الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

225

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الشخص إذا فحص هذا المقدار اطمئنّ بعدم وجود الماء وليس لهذا المقدار موضوعيّة بحيث لو علم بوجوده في المقدار الزائد عليه لا يجب الفحص عنه . فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه ليس الظنّ بوجود الماء في الأزيد من المقدار المذكور في الرواية كالعلم فلا يحب الفحص لأجل الظنّ وان كان لا ينبغي ترك الفحص في هذا الحال أمّا في صورة الاطمينان بوجود الماء في الأزيد فيحب الفحص عنه . وأمّا لو احتمل وجوده في الأزيد فلا عبرة به . * * * [ مسئلة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وان كان الأحوط عدم الاكتفاء وفي الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب . ( 1 ) أقول قد مضى منّا بأنّ البيّنة مطلقا حجة وحالها حال العلم فكما لا يحتاج في صورة العلم بعدم الماء إلى الفحص فكذلك في صورة قيام البيّنة وأمّا العدل الواحد فلا يكتفى بشهادته بل يجب الفحص بالمقدار المذكور في الرواية . * * * [ مسئلة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من